الصلاة - الصلاة
صلة مكررة
بين العبد وربه
تنهاه عن الفحشاء والمنكر،
وتجدد تقوى الله ومراقبته،
وتربي المسلم
على روح الجماعة والأخوة والمساواة والنظام،
وهي نموذج مثالي لأمة
المسلمين التي يؤمها أفضلهم علما وفقها وخلقا.
-
حكمها:على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس الصلاة فرض
الفجر،
والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء
الصلاة أفضل
العبادات، وهي عماد الدين تجب الصلاة
المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ
ولا تجب على الحائض والنفساء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الشواهد من الكتاب والسنةقال الله
تعالي (إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
واَلْمُنكَرِ(العنكبوت:45
قال رسول الله صل الله
عليه وسلم (رأْسُ الأمْرِ الإسلام ،
وعَمُودُهُ الصلاة ، وذِرْوَةُ
سَنَامِه الجِهادُ ) الترمذي .
و قوله صل الله عليه
وسلم ::عندما سُئِلَ عن أىِّ الأعمالِ أفضل؟
(فقال : الصلاةُ لوَقْتِها
(مسلم .
و قوله صل الله عليه وسلم(مَثَلُ الصلواتِ
الخمسِ
كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكم يَغْتَسِلُ مِنْهُ
كلَّ
يَوْمٍ خَمْسَ مرات ) مسلم .
و قوله صل الله
عليه وسلم (ما من امرِئٍ مسلمٍ تَحْضُرُه
صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحْسِنُ
وضوءَها وخشوعَها وركوعَها إِلا كانت
كَفَّاَرةً لما قَبْلَها من الذُّنُوب، ما
لَمْ يُؤْتِ كَبيرة، وذلك الدَّهْرَ كُلَّه)
مسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فرضية الصلاة:قال الله تعالي في سوره
النساء103(إِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا
وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَّوْقُوتًا)
وحديث: قال صل الله عليه وسلم(بُنِىَ الإسلامُ
على خَمْسٍ: شهادةُ أن لا إلهَ إلا الله
وأنّ محمداً رسولُ الله، وإقامِ
الصلاة، وإيتاءُ الزكاة،
وحَجُّ البيت، وصومِ رمضان) متفق عليه
.
قال صل الله عليه وسلم (بين الرجلِ وبين
الشِّرْكِ
وَالكُفْرِ تَرْكُ الصلاة) مسلم .
و
قال صل الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ
حتى يَشْهَدُوا أنْ
لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله
ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ،
فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا
منى دِماءَهم وأموالَهم إِلاّ بحقِّ الإسلامِ
وحِسابُهم على اللهِ )
متفق عليه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ما هي الصّلواتُ ذواتُ الأسبابِ ؟؟؟؟كقضاءِ الفرائضِ أو
فوائتِ النّفلِ كسنّةِ الفجرِ بعد الفجرِ وسنّةِ
الظّهرِ بعد العصرِ، وكذا
تحيّةِ المسجدِ وصلاةِ الكسوفِ
وركعتَيِ الطّوافِ وغيرِها مِن ذواتِ الأسبابِ،
فإنّها خُصَّتْ مِن عمومِ النّهيِ عنِ الصّلاةِ
لأدلّةٍ دلّتْ عليها
مثلَ قولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم(مَنْ نَامَ عَنْ
صَلاَةٍ
أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ
وَقْتُهَا)
أخرجه البخاريّ في مواقيت الصّلاة
وَقَوْلِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم(إِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمُ
المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكِعَ رَكْعَتَيْنِ)
أخرجه
البخاريّ في أبواب التّطوّع
وقولِه صلّى اللهُ عليه
وآلِه وسلّم(يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ
بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ
شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)
أخرجه التّرمذيّ في الحجّ ،
والنّسائيّ في المواقيت والألبانيّ في
الإرواء
وصلاةُ الجنازةِ معدودةٌ مِن ذواتِ
الأسبابِ،
والإجماعُ منعقدٌ على جوازِ أدائِها في كلِّ الأوقاتِ
بما في ذلك
بعد الصّبحِ والعصرِ،
قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-
في مَعْرِضِ بيانِ حديثِ عقبةَ
بنِ عامرٍ رضي الله عنه: «صلاةُ الجنازةِ
لا تُكْرَهُ في هذا الوقتِ
بالإجماعِ، وإنّما معناه تعمُّدُ تأخيرِ الدّفنِ إلى
هذه الأوقاتِ كما
يُكْرَهُ تعمُّدُ تأخيرِ صلاةِ العصرِ إلى اصفرارِ الشّمسِ بلا
عذرٍ،
فأمّا إذا وقع الدّفنُ في هذه الأوقاتِ بلا تعمُّدٍ فلا
يُكْرَهُ»
(الاختيارات الفقهيّة من فتاوى ابن تيميّة)للبعليّ (82).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عدم وجوبها فى الحيض والنفاس:للحديث: (إذا أقْبَلَت
الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ،
وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)
متفق عليه
و قال صل الله عليه وسلم ( دَعِي الصلاةَ
قَدْرَ الأيامِ التي
كُنْتِ تَحِيضين فيها ثم اغْتَسِلِي وصَلِّى) البخاري
.
يحرم على الجنب ما يلي:الصلاة، الطواف
بالكعبة، مس المصحف،
الجلوس بالمسجد، فإن توضأ فله الجلوس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة، ويستحب لغيره.
السنة أن
يغتسل الإنسان بعد الجماع،
ويجوز أن ينام الإنسان وهو
جنب،
والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ،
لقول عائشة رضي الله عنها:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.) متفق عليه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته
من إناء واحد ولو رأى
كل منهما عورة الآخر،
لقول عائشة رضي الله عنها:
(كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد من جنابة.)
متفق عليه
يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود
أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل
بين الجماعين، فإن لم يتيسر
توضأ؛ فذلك أنشط للعود.